إجراءات التجميد

المادة 16: على المكلفين بالتنفيذ ومن دون إنذار مسبق أن يجمّدوا الأموال والأصول الأخرى الراجعة لأشخاص أو كيانات محددة في إحدى القائمتَين المنصوص عليهما في الفقرتَين (5) و(6) من المادة (13) من هذا المرسوم، وذلك في غضون 8 ساعات من النشر. على أن يشمل التجميد ما يلي:

  1.  كل الأموال والأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها، وليس فقط الأموال والأصول الأخرى التي يمكن أن تكون مرتبطة بعمل أو مؤامرة أو تهديد إرهابي معيّن أو متصل بانتشار التسلح.
  2.  الأموال والأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها كليًا أو جزئيًا، بشكل مباشر أو غير مباشر.
  3. الأموال والأصول الأخرى المستمدة أو المتأتية من الأموال والأصول الأخرى التي يملكها الشخص أو الكيان المحدد أو يتحكم بها بشكل مباشر أو غير مباشر.
  4. الأموال والأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان يتصرف نيابةً عن أي من هؤلاء الأشخاص أو الكيانات المدرجين أو تحت إدارتهم.

تبقى الأموال والأصول الأخرى المجمدة بموجب هذه المادة مجمدةً ما لم أو إلى أن ترخّص اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أو تصرّح أو تُخطر بإمكانية الوصول إليها عملا بترتيبات المادة (24) من هذا المرسوم أو إلى أن يتمّ شطب اسم الشخص أو الكيان المحدد من القائمة.

المادة 17: على المكلفين بالتنفيذ أن يرفعوا تجميد الأموال والأصول الأخرى التي يملكها شخص أو كيان شُطب اسمه من القائمة المنصوص عليها في الفقرتَين (5) و(6) من المادة (13) من هذا المرسوم، وذلك في غضون 8 ساعات من النشر.

المادة18: يتعين على المكلفين بالتنفيذ وتحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون رقم 2019- 017  الصادر بتاريخ 20 فبراير 2019، المتضمن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، وغيرها من النصوص ذات الصلة، الامتناع عن إتاحة أي أموال أو أصول أخرى أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بشكل مباشر أو غير مباشر، لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة بالكامل أو بالاشتراك مع غيرهم، أو لصالح الكيانات التي يملكها الأشخاص أو الأشخاص المدرجين أو يتحكمون فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لصالح أي شخص أو كيان ينوب عنهم أو يعمل بتوجيه منهم، ما لم يصدر ترخيص أو تصريح أو إخطار عن اللجنة  الوطنية لمكافحة الإرهاب  وفقا لقرارات الجهات الأممية المختصة.

المادة 19: يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بقيمة الأموال أو الأصول الأخرى التي تمّ تجميدها أو رفع التجميد عنها ونوعها وبتاريخ ووقت التجميد أو رفعه في غضون 24 ساعةً من تجميد الأموال أو رفع (شطب) التجميد عنها عملا بترتيبات المادتين (16) و (17) من هذا المرسوم، وذلك في غضون 24 ساعةً من اتّخاذها.

كما يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالتدابير التي اتّخذتها وفقًا لترتيبات المادة (16) من هذا المرسوم، بما في ذلك أي تدبير اتُّخذ بشأن محاولة إجراء معاملة. كما يتعين مراعاة حقوق الغير المتصرفين بحسن النية عند تنفيذ ترتيبات المادتين (16) و (18) من هذا المرسوم.

المادة 20: يتعين على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة وأي شخص أو كيان آخر السماح بدفع أي فوائد أو غيرها من الأرباح المستحقة على الحسابات المجمدة شرط أن يتم ّتجميد هذه الفوائد أو غيرها من الأرباح الأخرى عملا بترتيبات المادة (16) من هذا المرسوم.

المادة 21: بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات المدرجة عملا بقراري مجلس الأمن 1718 (2006) أو 2231 (2015)، يتعين على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن بإضافة الدفعات المستحقة بموجب العقود أو الاتفاقات أو الالتزامات التي أنشئت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة بشرط أن تكون قد أرسلت إخطارًا للهيئة الأممية المختصة ذات الصلة قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ التصريح.

المادة 22: بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين حدّدهم قرار مجلس الأمن 1737 (2006) والذين بقوا محدّدين بعد اعتماد قرار مجلس الأمن 2231 (2015) أو بموجب القرار 2231 (2015) نفسه، فإنه يتعين على اللجنة  الوطنية لمكافحة الإرهاب  أن تسمح للمؤسسة المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد جمّد أموالا عملا بترتيبات المادة (16) من هذا المرسوم بالقيام بالوفاء بالدفعات المستحقة بموجب العقود التي أنشئت قبل تاريخ إضافة اسم الشخص أو الكيان على قائمة الأمم المتحدة شرط أن تحترم اللجنة  الوطنية لمكافحة الإرهاب  الشروط التالية:

  1.  أن تحدد أنّ تلك العقود لا ترتبط بأي من البنود والمواد والمعدات والسلع والتقنيات والمساعدة والتكوين والمساعدة المالية والاستثمارات وخدمات السمسرة المحظورة أو الخدمات المشار إليها في قرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231 (2015) وأي قرارات لاحقة.
  2.  أن تحدد ان لا يسلم المبلغ بـصفة مباشـرة أو غـير مباشـرة إلى شـخص أو كيـان خاضع للتدابير الواردة في الفقرة 6 من المرفق ـ ب ـ لقرار مجلس الأمن للأمم المتحدة 2231 (2015).
  3.  أن تقدّم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام من تاريخ الإذن.

المادة 23: بالنسبة إلى الأشخاص أو الكيانات الذين تم تحديدهم بموجب قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي قرارات لاحقة له، يتعين على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب السماح للمؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي شخص أو كيان آخر قد جمد أموالا عملا بترتيبات المادة (16) من هذا المرسوم الخاضعة لرهن أو حكم قضائي أو إداري أو تحكيمي، بالقيام بالدفعات المستحقة لسداد ما يتعلق بذلك الرهن أو الحكم، شرط أن تحترم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الشروط التالية:

  1. أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم يعود لوقت سابق لتاريخ هذا القرار.
  2.  أن تحدد أن ذلك الرهن أو الحكم لا يكون لفائدة أي شخص أو كيان حدده قرار مجلس الأمن 1718 (2006) وأي قرارات لاحقة له، أو لفائدة أي شخص أو كيان آخر تحدده لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن والمنشأة بموجب القرار 1718 (2006).
  3.  أن تقدم بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية، إعلاما مسبقا إلى الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة عن نيتها بالسماح أو الإذن بتسديد الدفعة أو الإذن عند الاقتضاء برفع التجميد عن الأموال أو الأصول الأخرى أو الموارد الاقتصادية لذات الأغراض وذلك قبل 10 أيام على الأقل من تاريخ الإذن.

المادة 24: تتلقى اللجنة  الوطنية لمكافحة الإرهاب  من الشخص أو الكيان المحدد أو نائبه طلب الإذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية التي تدفع مقابل المواد الغذائية والإيجار أو سداد القروض الموثقة برهن عقاري والأدوية والعلاج الطبي والضرائب وأقساط التأمين ورسوم المنافع العامة، أو التي تدفع على سبيل الحصر مقابل أتعاب مهنية معقولة وسداد المصاريف المتكبدة فيما يتعلق بتقديم خدمات قانونية أو الأتعاب أو رسوم الخدمات المتعلقة بالحفظ والصيانة العاديين للأموال والموارد الاقتصادية المجمدة. وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تأذن باستعمال جزء من الأموال والموارد الاقتصادية المجمدة لتغطية هذه المصاريف الأساسية أو أية مصاريف ضرورية أخرى ترى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الموافقة عليها.

وإذا كان التجميد مستندا لقرار من الهياكل الأممية المختصة فيتم إعلامها بهذا الإذن بالطرق الدبلوماسية ويتوقف حينئذ تنفيذه على عدم اعتراضها على ذلك في أجل ثلاثة أيام عمل من تاريخ إعلامها بذلك بالنسبة للمصاريف الأساسية، وخلال خمسة أيام عمل بالنسبة للمصاريف الضرورية الأخرى.
وفي كل الأحوال يرفق الطلب بكافة الأسباب والمستندات الضرورية وينبغي أن يحدّد المبالغ المطلوب استعمالها. وتنظر اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في المطالب الواردة عليها طبق ترتيبات هذه المادة وفق الإجراءات التالية:

  1.  إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة الوطنية فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تدرس الطلب على ضوء الأسباب والمستندات المؤيدة المرفقة وتبت فيه خلال خمسة أيام عمل من تاريخ توصلها به. وفي حالة الموافقة، يتعين على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تحدد في قرارها مقدار المبلغ المقرر رفع التجميد عنه، سواء كان يساوي المبلغ المطلوب أو أقل منه، على أساس ما حدّدته، وعليها أن تُعلم كلا من المعني والجهة الموجود بين يديها الأموال المجمدة. وتتخذ هذه الجهة الأخيرة بدورها الإجراءات الكفيلة بتنفيذ القرار. ويجوز للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رفض الطلب إذا توفرت لديها المبررات الكافية لذلك. وفي حالة رفضها للطلب، يتعين عليها أن تُعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه. ويجوز الطعن في قرارها أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا؛
  2. إذا كان الشخص أو الكيان المعني مدرجًا على القائمة الأممية فإن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب تدرس الطلب على ضوء الأسباب والمستندات المؤيدة المرفقة. يحق للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن ترفض الطلب إذا ما توفرت لديها أسباب كافية، في حال تم رفض الطلب، على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تُعلم المعني بقرار الرفض مع بيان أسبابه. ويجوز الطعن بقرار اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا.
  3. عند اتخاذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرارًا أوليًا بقبول الطلب، عليها أن تعمل على النحو التالي:
  • في حال إذا كان طلب الحصول على الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الأساسية، على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تُعلم الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ولا يتمّ قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إخطارًا بعدم المعارضة أو عدم إصدار قرار بالرفض من الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة؛
  •  في حال إذا كان طلب الحصول على الأموال أو الأصول الأخرى المجمدة لتغطية المصاريف الاستثنائية، على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تُعلم الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. ولا يتم قبول الطلب إلا عندما تتلقى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب موافقة الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة؛

ج. عندما يتم قبول الطلب، تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إعلام المعني بالأمر. كما تراسل الجهة الموجود لديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة لإعلامها بالقرار. وعلى هذه الجهة أن تتخذ الإجراءات الكفيلة لتنفيذ القرار. كما يتعين على الجهة الموجود لديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة إرسال تقارير دورية للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب عن كيفية التصرف بالأموال والأصول الأخرى التي تُدفع مقابل المصاريف الاستثنائية لتقوم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بإرسالها بدورها إلى الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية.

 في كل الحالات التي تقبل فيها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الطلب، تقوم الجهة الموجود بين يديها الأموال والأصول الأخرى المجمدة بإعلام اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بما باشرته من أعمال لتنفيذ القرارات الصادرة عنها خلال 3 أيام عمل من التنفيذ.