: الإدراج في إطار التعاون مع جهات خارجية

المادة 28: تتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب دراسة الطلبات الواردة إليها من الدول الأخرى من أجل إضافة أشخاص أو كيانات على القائمة الوطنية، وتبت فيها وفقًا لشروط ومعايير الإدراج المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا المرسوم. وعندما تتّخذ اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب قرارا بإضافة شخص أو كيان على القائمة الوطنية، عليها أن تتبع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 13 فقرة (6) من هذا المرسوم. ويجب أن تحرص اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على أن لا تزيد مدة دراستها للطلبات عن 30 يوم عمل.

يجوز للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تحصل من السلطات المختصة وغيرها من الجهات ذات الصلة على كل المعلومات التي تراها ضرورية لدراسة هذه الطلبات. كما يجوز لها أن تطلب هذه المعلومات من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية الأجنبية المختصة. وللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تطلب من الدولة الطالبة أو من أي جهة أخرى مدّها بكل المعلومات والمستندات الإضافية. بالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية. تعلم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب الدولة مقدمة الطلب بالقرار الذي اتّخذته. وفي حال رفضها للطلب، يتعين عليها أن تُعلمها بأسباب هذا الرفض.

المادة 29: يمكن للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب من تلقاء نفسها أو بناء على طلب إحدى السلطات المختصة وبالتنسيق مع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية أن تتقدم لأي دولة أخرى بطلب لإدراج أشخاص أو كيانات تحدد أنّهم استوفوا المعايير المنصوص عليها بالمادة (10) من هذا المرسوم.

المادة 30: عند رفع الطلب إلى الجهات الأممية المختصة ذات الصلة بإضافة شخص أو كيان على القائمة الأممية عملا بترتيبات المادتين (14) و (15) من هذا المرسوم، أو عند رفع الطلب إلى البلدان الأجنبية بإضافة شخص أو كيان على قائمتها الوطنية عملا بترتيبات المادة (29) من هذا المرسوم، يتعين على اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب:

  1. توفير كل المعلومات والمستندات اللازمة لتبرير الطلب؛
  2. تقديم بيان للحالة يتضمّن أكبر قدر ممكن من التفاصيل حول الأسس المستند إليها لاقتراح الإدراج، بما في ذلك المعلومات المتصلة بأي إجراءات قانونية؛
  3. إثبات إلى أي مدى يستوفي الإدراج المقترح المعايير ذات الصلة، وأن يحدد أي صلة بين المقترح إدراجه بالأشخاص أو الكيانات المدرجة أصلا على القائمة الأممية أو على القائمة الوطنية، وأن يقدم أدقّ وأشمل معلومات ممكنة بشأن الهوية؛
  4. للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن تحصل من الوزارات والهيئات الإدارية المختصة وأن تطلب من وزارات الخارجية والهيئات الإدارية الأجنبية المختصة أي مساعدة تراها ضرورية للحصول على البيانات التالية:

أ ـ بالنسبة للأشخاص الطبيعيين:

ـ الاسم الثلاثي بما يشمل اسم الأسرة/ اللقب؛
ـ أية أسماء أخرى (أسماء الشهرة، أسماء مستعارة، ... الخ)؛
ـ النوع الاجتماعي (ذكر/أنثى)؛
ـ تاريخ  و محل الميلاد؛
ـ الجنسية؛
ـ المهنة/ طبيعة النشاط؛
ـ دولة الإقامة؛
ـ مناطق/ دول يمارس بها نشاطه؛
ـ العنوان الحالي والعناوين السابقة؛
ـ رقم جواز السفر/ بطاقة الهوية الوطنية؛
ـ كل المعلومات المطلوبة من الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة أو السلطات الأجنبية المختصة؛

ـ طلب البيانات البيومترية ان وجدت.
ب ـ بالنسبة للأشخاص الاعتبارية أو الكيانات:

ـ الاسم؛
ـ أي اسم مختصر أو أسماء أخرى معروف بها أو كان معروفا بها؛
ـ العلامة التجارية للمنشآت التجارية؛
ـ رقم السجل التجاري (أو غيره من أرقام التعريف بحسب طبيعة الشخص الاعتباري/  الكيان/)؛
ـ الحالة القانونية؛
ـ عنوان الموقع الإلكتروني؛
ـ المقرات الاجتماعية؛
ـ مقرات الفروع و/أو الشركات التابعة؛
ـ مناطق/دول يمارس بها نشاطه؛
ـ أية روابط تنظيمية بجهات أو أشخاص اعتباريين آخرين ذات صلة؛
ـ تركيبة رأس المال (بما يشمل بيانات الأشخاص الذين يمارسون رقابة على الشخص الاعتباري/ الكيان)؛
ـ هيكلة الإدارة (بما يشمل بيانات القائمين على الإدارة)؛
ـ هيكلة الرقابة (بما يشمل بيانات الأشخاص الذين لهم سيطرة فعلية على الشخص الاعتباري/ الكيان)؛
ـ طبيعة النشاط؛
ـ مصادر التمويل الأساسية؛
ـ الأصول التي يمتلكها؛
ـ كل المعلومات المطلوبة من الهيئة الأممية المختصة ذات الصلة أو السلطات الأجنبية المختصة.